أبو الحسن الشعراني

410

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

و إن لا يأكل منه . علّامه شعرانى : و اختلف علمائنا فيما إذا أكل الكلب من الصيد . و الحقّ أنّ الأكل ليس مانعا مسقّلا ، بل إذا دلّ على عدم تعليم الكلب و العبارة البليغة عن ذلك ما نقل عن ابن الجنيد قال : و التعليم الذي يحلّ به ذلك أنّ يكون الكلب يفعل ما يريد صاحبه ، فيطلب الصيد إذا أشلاه و ينعطف عليه إذا زاغ من بين يديه و يمسكه له و إذا جائه ليأخذه منه لم يحمل الصيد و يهرب منه أو يحميه عنه بالهرير عليه ، فإذا كان كذلك فقد حلّ اكل ما مات في يده من الصيد . انتهى . « 1 » فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ . « 2 » مؤلف : و عن أبي حمزة الثمالي و الحكم بن ظهير ، إنّ زيد الخيل و عدي بن حاتم الطائيّين أتيا رسول اللّه ، فقالا : إنّ فينا رجلين لهما ستّة أكلب تأخذ بقرة الوحش و الظباء فمنها ما يدرك ذكاته و منها ما يموت و قد حرم اللّه الميتة ، فماذا يحلّ لنا من هذا ؟ فأنزل اللّه فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و سماه رسول اللّه زيد الخير . علّامه شعرانى : الحكم بن ظهير روى تفسير السدّي و ابنه إبراهيم مذكور في فهرست النجاشي و الشيخ . « 3 » وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ . « 4 » مؤلف : أي قبل الإرسال عن ابن عبّاس و الحسن و السدّي و قيلّ معناه ، اذكروا اسم اللّه على ذبح ما تذّبحونه ، و هذا صريح في وجوب التسمية . و القول الأوّل أصحّ . علّامه شعرانى : الظاهر تخصيص التسمية في النيّة بالذبيحة ، فلو سمّي لا بنيّة الذبح

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 161 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 4 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 161 . ( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 5 .